نشوان بن سعيد الحميري

2756

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

الأفعال [ المجرّد ] فَعَل ، بالفتح يفعُل ، بالضم د [ زَبَدَ ] : زَبَدْته : أي أطعمته الزُّبْدَ . ر [ زَبَرَ ] : الزَّبْرُ : الكتابة . والزَّبْرُ : طي البئر بالحجارة ، وبئر زبورة . وحكى بعضهم : يقال : زَبَرْتُ الرجلَ زَبْراً : أي انتهرته . * * * فَعَل ، بالفتح ، يفعِل ، بالكسر د [ زَبَدَ ] : يقال : زبده زِبدة : أي أعطاه ووهب له ، وفي الحديث « 1 » : « نهى رسول اللّه عن زَبْدِ المشركين » . والزَّبْرُ : الكتابة « 2 » . ق [ زَبَقَ ] شَعْرَهُ : أي نتفه . وزَبَقَهُ : أي حبسه . وقال بعضهم : إِنما هو رَبَقَه بالراء .

--> ( 1 ) هو من حديث عياض بن حِمَار التميمي ( ت 50 ه‍ بالبصرة ) الذي أَهْدَى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ناقة أو هدية ، فسأله صلى اللّه عليه وسلم : أسْلَمتَ ؟ فقال : لا ! فقال صلى اللّه عليه وسلم الحديث . . أخرجه أبو داود في الخراج والإِمارة ، باب : في الإِمام يقبل هدايا المشركين ، رقم ( 3057 ) والترمذي في السير ، باب : ما جاء في كراهية هدايا المشركين ، رقم ( 1577 ) وأحمد في مسنده ( 4 / 162 ) وقال الترمذي « حديث صحيح حسن » وقال أيضاً : « إِنه صلى اللّه عليه وسلم كان يَقْبل من المشركين هداياهم ، وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يَقْبل منهم ، ثم نَهى عن هداياهم » ؛ وأخرجه الحاكم من حديث حكيم بن حزام ، وأنه صلى اللّه عليه وسلم قال لعياض : « إِنّا لا نقبل من المشركين شيئاً ، ولكن إِن شئت أخذناها بالثمن . . » ( المستدرك : 3 / 485 ) ؛ وانظر : غريب الحديث لأبي عبيد : ( 1 / 396 ) الفائق للزمخشري : ( 2 / 102 ) وذكر أن الحسن ( البصري ) سُئل عن « الزبد » فقال : رفدهم ؛ النهاية : ( 2 / 293 ) . ( 2 ) وردت هذه العبارة في الأصل وسائر النسخ ، وقد تقدمت قبل قليل في موضعها فهي هنا تكرار وفي غير موضعها .